قانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 01/01/1970

يختص مستشار الحكومة بإبداء المشورة للحاكم ونائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء، فيما يتصل بالشئون السياسية والقانونية والبترولية ذات الأهمية الخاصة التي يطلبان رأيه فيها. ويتولى المهام التي يعهدان إليه بها فيما يتعلق بالشئون المذكورة.
ويكون مستشار الحكومة بدرجة وزير. كما يكون مسئولاً مباشرة أمام نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.