المادة 16 (عدلت بموجب 27 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995 تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها. 4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.6- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة شئونها، والإشراف على تنظيفها وتطهيرها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها. 4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.
المادة 16 (عدلت بموجب 27 /1995) تاريخ بدء العمل : 25/07/1995
تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها. 4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.6- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة شئونها، والإشراف على تنظيفها وتطهيرها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995
تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها. 4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.