مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 16 (عدلت بموجب 27 /1995)
تاريخ بدء العمل : 25/07/1995

تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:
1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية.
2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.
3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها.
4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.
5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.
6- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة شئونها، والإشراف على تنظيفها وتطهيرها.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/1995

تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي:
1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية.
2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة.
3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها.
4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً.
5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.