مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح أهداف وأدوات السياسة الاقتصادية وما يتعلق به من سياسات مالية وتجارية.
2- إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
3- الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية.
4- جباية الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.
5- استثمار احتياطي الدولة.
6- وضع وتنفيذ السياسة الجمركية.
7- حماية المستهلك واقتراح وتنفيذ ومراقبة المواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين.
8- تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى.
9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.