المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح أهداف وأدوات السياسة الاقتصادية وما يتعلق به من سياسات مالية وتجارية.2- إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.3- الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية.4- جباية الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.5- استثمار احتياطي الدولة.6- وضع وتنفيذ السياسة الجمركية.7- حماية المستهلك واقتراح وتنفيذ ومراقبة المواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين.8- تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى.9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.