مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.
3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.