مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تتألف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة شئون المالية العامة.
2- إدارة الجمارك.
3- إدارة الشئون الاقتصادية.
4- إدارة الشئون التجارية.
5- إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
7- إدارة ضريبة الدخل.
8- مكتب استثمارات حكومة دولة قطر.
9- وحدة الحاسب الآلي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.