مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى المدير الاختصاصات التالية:
1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.
2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.
3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.