المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى المدير الاختصاصات التالية:1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.