مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 10
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص إدارة الجمارك بجميع الأمور المتعلقة بالشئون الجمركية وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة الجمركية.
2- مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد، بطريق البر أو البحر أو الجو، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة.
3- معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعريفة النافذة، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
4- مراقبة البضائع المصدرة، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع.
5- مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية.
6- إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً.
7- الإشراف على المناطق الحرة، والمستودعات، والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة.
8- إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام.
9- إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعريفة الجمركية.
10- إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم.
11- اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي.
12- إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي، وفقاً لدليل التسويات.
13- اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها.
14- متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها، وتلك التي مضت مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.