مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص إدارة الشئون الاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وبوجه خاص ما يلي:
1- تجميع وتحليل الإحصاءات اللازمة لدراسة وسائل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء.
2- بحث الوسائل التنفيذية الكفيلة بتحقيق السياسات الاقتصادية، وتوجهاتها المستقبلية، وفقاً لأهداف الخطط الإنمائية للدولة.
3- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية، وخاصة ترشيد الواردات وتنويع الصادرات، وتوزيعها الجغرافي على المستويين الدولي والإقليمي، والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
4- اقتراح تنفيذ قرارات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر، والإشراف على المعارض المحلية.
5- متابعة أعمال المنظمات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية. وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها.
6- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية الدولية المبرمة بين دولة قطر وغيرها ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عن هذه الاتفاقيات وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة.
7- العمل على إجراء دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وتقويمها.
8- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية.
9- تقييم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والقوانين الاقتصادية، واقتراح سبل تذليل معوقاتها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.