مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 12 (عدلت بموجب 41 /2001)
تاريخ بدء العمل : 05/11/2001

تختص إدارة الشئون التجارية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل التجارية وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالسجل التجاري، واستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وأعمال الوكلاء التجاريين، وتراخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية والشركات، والإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والعلامات والبيانات التجارية وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
2- مسك السجل التجاري وإصدار التراخيص التجارية، وإجراء تسجيلات الوكلاء التجاريين، والمستوردين، والمقاولين، والحرفيين، والتفتيش على أنشطتهم.
3- قيد العلامات التجارية ومسك سجلاتها، وإشهارها في الصحيفة الدورية الخاصة بها، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.
4- الإشراف على تأسيس الشركات والتفتيش عليها، وخاصة شركات المساهمة واستصدار المواسيم اللازمة لتأسيسها، وتلك الخاصة باستثناء بعضها من قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
5- الإشراف على أنشطة شركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وإصدار النشرة السنوية لنشاط التأمين في دولة قطر.
6- الإشراف على قيد المحاسبين في مكاتب مراقبة الحسابات وعلى أعمالهم.
7- إعداد الدراسات والبحوث التجارية اللازمة لتطوير سياسة التجارة الداخلية للدولة.
8- تلقي طلبات براءات الاختراع في دولة قطر وفحصها المبدئي وإستيفاء متطلباتها ومتابعة تسجيلها لدى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/11/2001

تختص إدارة الشئون التجارية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل التجارية وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالسجل التجاري، واستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وأعمال الوكلاء التجاريين، وتراخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية والشركات، والإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والعلامات والبيانات التجارية وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.
2- مسك السجل التجاري وإصدار التراخيص التجارية، وإجراء تسجيلات الوكلاء التجاريين، والمستوردين، والمقاولين، والحرفيين، والتفتيش على أنشطتهم.
3- قيد العلامات التجارية ومسك سجلاتها، وإشهارها في الصحيفة الدورية الخاصة بها، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.
4- الإشراف على تأسيس الشركات والتفتيش عليها، وخاصة شركات المساهمة واستصدار المواسيم اللازمة لتأسيسها، وتلك الخاصة باستثناء بعضها من قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
5- الإشراف على أنشطة شركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وإصدار النشرة السنوية لنشاط التأمين في دولة قطر.
6- الإشراف على قيد المحاسبين في مكاتب مراقبة الحسابات وعلى أعمالهم.
7- إعداد الدراسات والبحوث التجارية اللازمة لتطوير سياسة التجارة الداخلية للدولة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.