المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بجميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والأسعار وبوجه خاص ما يلي:1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين، ونظام المواصفات والمقاييس، والتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وقمع الغش في المعاملات التجارية.2- إعداد وإصدار المواصفات القياسية القطرية، واقتراح خطتها السنوية، ومتابعة أعمال الأمانة العامة للهيئة الخليجية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإعلامية المتعلقة بها.3- تحديد ومراقبة أسعار السلع والمواد وأرباحها في الأسواق، ومراقبة أنظمة العمل بها.4- إصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع المنتجة محلياً أو المستوردة أو المصدرة، وإصدار علامات الجودة للمنتجات المحلية.5- التفتيش على الأسواق والتحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك.6- مراقبة صحة مواصفات البيانات التجارية ومدى مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق لها.7- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الإنتاج المحلي ليطابق المواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- تمثيل الوزارة في جميع أنشطة التقييس التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس.