مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بجميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والأسعار وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين، ونظام المواصفات والمقاييس، والتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وقمع الغش في المعاملات التجارية.
2- إعداد وإصدار المواصفات القياسية القطرية، واقتراح خطتها السنوية، ومتابعة أعمال الأمانة العامة للهيئة الخليجية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإعلامية المتعلقة بها.
3- تحديد ومراقبة أسعار السلع والمواد وأرباحها في الأسواق، ومراقبة أنظمة العمل بها.
4- إصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع المنتجة محلياً أو المستوردة أو المصدرة، وإصدار علامات الجودة للمنتجات المحلية.
5- التفتيش على الأسواق والتحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك.
6- مراقبة صحة مواصفات البيانات التجارية ومدى مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق لها.
7- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الإنتاج المحلي ليطابق المواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- تمثيل الوزارة في جميع أنشطة التقييس التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.