مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية.
2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.
3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.
4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.
5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.
6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.
7- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.