مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 15
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص إدارة ضريبة الدخل بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالضرائب.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.