مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
طباعة
المادة
20
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1993
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.