قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 19/08/1969

كافة البضائع التي تظل في الميناء مدة اثنى عشر شهراً من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.