المادة 1 تاريخ بدء العمل: 19/08/1969
كافة البضائع التي تظل في الميناء مدة اثنى عشر شهراً من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.