قرار نائب الحاكم لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 24/03/1966

يعد بإدارة الشؤون المالية والاقتصادية سجل لقيد الطلبات التي تقدم للجنة، يثبت فيه تاريخ تقديم طلب الإعفاء ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول. وذلك إلى أن يصدر قرار نائب الحاكم ووزير المالية بالفصل فيه، فيدرج بدوره في هذا السجل.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.