قرار نائب الحاكم لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 24/03/1966

ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب الحاكم ووزير المالية، مسببة ومشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.