المادة 10 (عدلت بموجب 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996 يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996يصدر وزير الصناعة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10 (عدلت بموجب 6 /1996) تاريخ بدء العمل : 24/04/1996
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/04/1996
يصدر وزير الصناعة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.