المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن ضريبة الدخل المستحقة على شخص مكلف بالدفع بالنسبة إلى سنة خاضعة للضريبة ستكون أيا من المبلغين كان الأقل بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) الواردتين أدناه، وذلك بعد تخفيض هذا المبلغ بمبلغ مساو للمجموع المطلوب (المبلغ الإلزامي)، لذلك الشخص المكلف بالدفع - إذا وجد - عن السنة الخاضعة للضريبة:(أ) احتسب المعدل المئوي المناسب لدخل الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة على أن يتعين المعدل المئوي هذا بحسب المادة الثانية (ل) بموجب الفئة التي يقع فيها دخل الشخص المكلف بالدفع.(ب) احتسب المعدل المئوي المناسب للحد الأعلى من مبلغ الدخل الواقع تحت فئة المادة الثانية (ل) الواقعة مباشرة تحت تلك الفئة المنطبقة على الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة وأضف إلى المبلغ الناتج من هذا الاحتساب ما زاد من دخل الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة على الحد الأعلى للدخل سالف الذكر. (أ) حيث يتحصل الشخص المكلف بالدفع على جميع دخله أو جزء منه للسنة الخاضعة للضريبة من بيع سلع منتجة في قطر إلى شخص أو أكثر ممن هم مكلفون بالدفع ومحصول دخلهم من إعادة بيعها أو بيع الحقوق الخاصة بها، وكان مجموع المطلوب للشخص المكلف بالدفع المذكور أولا لتلك السنة يزيد على 50% من دخله عن تلك السنة محتسبة بحسب أحكام هذا المرسوم، فإنه لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر أنه دخلت في مجموع المطلوب لكل شخص مشتر مكلف بالدفع عن تلك السنة الخاضعة للضريبة زيادة مصدق عليها من قبل الشخص المكلف بالدفع المذكور أولا أنها تعزى إلى السلع المباعة للشخص المشتري المكلف بالدفع في تلك السنة الخاضعة للضريبة، ولكن بحيث لا يزيد مجموع المبالغ المصدق عليها من قبل الشخص المكلف بالدفع المذكور أولا، بأنها تعزى إلى مجموعة تلك السلع المباعة في تلك السنة من قبل ذلك الشخص المكلف بالدفع لا تزيد على المبلغ الذي يزيد به مجموع المطلوب للشخص المكلف بالدفع على 50% من دخله.(ب) المؤسسة التي تنتج سلعا ما في قطر بمقتضى اتفاق مع الحاكم، والتي تعتبر شخصا خاضعا للضريبة المقررة في هذا المرسوم ولكنها لا تؤدي هذه الضريبة لتمتعها بالإعفاء منها، تطبق بشأنها الأحكام الآتية: في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 (أ) من نفس المادة، يجري اعتبار مجموع المبالغ الإلزامية المقرر دفعها للحاكم، كما ورد تعريفها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا المرسوم، عن أي سنة ضريبية، من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يشتري من هذه المؤسسة سلعا ثم يبيعها في قطر، مرفوعا بما يساوي مجموع المبالغ الإلزامية المقرر دفعها للحاكم، كما ورد تعريفها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا المرسوم، من قبل المؤسسة عن نفس السنة الضريبية. لتحديد دخل الشخص الخاضع للضريبة الذي يشتري من هذه المؤسسة سلعا ما أو حقوقا متعلقة بهذه السلع ثم يبيعها في قطر، يراعى زيادة إجمالي المبالغ المسموح باستقطاعها وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم، عن السنة الضريبية للشخص المذكور، بالقدر الذي يجاوز به إجمالي المبالغ المسموح باستقطاعها عن نفس السنة الضريبية للمؤسسة، وفقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم، دخل المؤسسة قبل إجراء أي استقطاع.ويشترط لاعتبار المبالغ المشار إليها في (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة داخلة على التوالي ضمن مجموع المبالغ الإلزامية بالنسبة للشخص المشتري الخاضع للضريبة، أو ضمن المبالغ المسموح باستقطاعها بالنسبة لهذا الشخص، يشترط أن تشهد هذه المؤسسة بأن تلك المبالغ تخص السلع أو الحقوق المتعلقة بها، التي بيعت للشخص المذكور في تلك السنة الضريبية.كما يشترط ألا تجاوز جملة المبالغ التي تتضمنها شهادات المؤسسة بالنسبة لكل الأشخاص المشترين الخاضعين للضريبة، جملة المبالغ المحددة على التوالي في (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة أو كليهما معا حسب الأحوال. (أ) إذا كانت المؤسسة الخاضعة للضريبة تحصل على دخلها أو أي جزء من دخلها من العمل في مجال إنتاج البترول وتصديره من قطر أو من بيع أو إعادة بيع البترول الذي يصدر من قطر، يخضع ذلك الدخل لضريبة مقدارها 85% (خمسة وثمانون بالمائة) وذلك بغض النظر عن أحكام المادة "2" وحكم الفقرة (1) من هذه المادة. ويستقطع من مبلغ الضريبة المقررة مبلغ مساو للمبالغ الإلزامية التي تدفعها تلك المؤسسة عن السنة الضريبية. ويطبق حكم الفقرة (2) من هذه المادة على دخل المؤسسة إلا أن النسبة 50% الواردة في البند (2) منها تصبح 85%.(ب) لتطبيق أحكام هذا القانون، فإن كلمة "بترول" تعني الزيت الخام أو أية مواد هايدروكربونية أخرى.