مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل

طباعة
 


المادة 10
تاريخ بدء العمل: 01/07/1954

المدير مكلف بتنفيذ هذا المرسوم، فعليه أن يحصل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها فورا إلى الأمير. وعليه أن يسلم إلى الشخص المكلف بالدفع إيصالا عن كل دفعة من ضرائب الدخل مثبتا المبلغ المدفوع والسنة أو السنوات التي تم الدفع عنها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.