قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1999 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 29/08/1999

فيما عدا الاختصاص بحماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني، تتولى الإدارة المشار إليها ذات اختصاصات إدارة الرقابة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 المشار إليه، وينقل إليها موظفو وعمال هذه الإدارة الأخيرة بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.