قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1999 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 29/08/1999

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.