المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/02/2002
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي، وفقاً لما يلي: الصنف مواصفات الجودة والتغليف الوحدة سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري سعر البيع للمستهلك بالريال القطري ذبيحة كاملة واحدة 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم غير مغلف كيلو جرام 9.50 لكل كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام لحم مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق كيلو جرام 10.50 لكل كيلو جرام 11.50 لكل كيلو جرام كبدة خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام قلوب خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام كيلو جرام -,10 -,11 لكل كيلو جرام
الصنف
مواصفات الجودة والتغليف
الوحدة
سعر البيع لتاجر التجزئة بالريال القطري
سعر البيع للمستهلك بالريال القطري
ذبيحة
كاملة
واحدة
9.50 لكل كيلو جرام
10.50 لكل كيلو جرام
لحم
مقطع بالعظم غير مغلف
كيلو جرام
مقطع بالعظم مغلف باطباق أو أكياس بلاستيك محكمة الإغلاق
11.50 لكل كيلو جرام
كبدة
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة كل منها كيلو جرام
-,10
-,11 لكل كيلو جرام
قلوب
خالية من الشحوم ومغلفة بأكياس بلاستيك محكمة الإغلاق زنة لكل منها كيلو جرام
كلاوي