قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 10/06/2003

ووفق على تأسيس المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مؤسسة خاصة قطرية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.