المادة 72 تاريخ بدء العمل: 07/04/1999
يكون مسئول القاعة هو المسئول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات المهنية والجمهور وحسن تنفيذ الإجراءات أثناء جلسات التداول، ولا يحق لأي شركة وساطة أو وكيل التدخل في صلاحياته.