المادة 2 تاريخ بدء العمل: 18/05/2011
تؤول إلى مؤسسة "شبكة الجزيرة الإعلامية"، المنشأة وفقاً لأحكام المادة السابقة، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة لشبكة الجزيرة الفضائية وجميع الحقوق والالتزامات المقررة لها أو عليها، وذلك فور إتمام إجراءات إنشائها كمؤسسة خاصة ذات نفع عام.