قانون رقم (10) لسنة 2011 بتحويل شبكة الجزيرة الفضائية إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 18/05/2011

تؤول إلى مؤسسة "شبكة الجزيرة الإعلامية"، المنشأة وفقاً لأحكام المادة السابقة، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة لشبكة الجزيرة الفضائية وجميع الحقوق والالتزامات المقررة لها أو عليها، وذلك فور إتمام إجراءات إنشائها كمؤسسة خاصة ذات نفع عام.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.