قانون رقم (12) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 28/09/2010

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.