المادة 106 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام.