قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 117 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004

أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.