المادة 125 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط.