المادة 168 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
رب الدين إذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال من مدينه وهو على صفته، فله الاحتفاظ به.