المادة 171 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل، إذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.