قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 171 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004

إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يدفعه قبل حلول الأجل، إذا كان الأجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.