قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 182 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004

المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون، أو اختيارية تحصل بتراضى المتداينين.
ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا. ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.