قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 186 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004

في الدين الواحد إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.