قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 241
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.