المادة 241 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.