قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 293
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

إذا لم تعين مدة لوصول السفينة، كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز ستة شهور من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة، جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك، وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضا، فله أن يطلب فسخ العقد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.