المادة 293 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا لم تعين مدة لوصول السفينة، كانت المدة هي الوقت اللازم لإكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز ستة شهور من تاريخ إقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، وإذا تأخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة، جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك، وإذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة أيضا، فله أن يطلب فسخ العقد.