قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 350
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.