قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 352
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
ويجوز سحبها على ساحبها.
ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.