قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 354
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.