قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 357
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:
أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.