المادة 357 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت ببروتستو:أولا: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.ثانيا: أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.