المادة 358 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحالم الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.