قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 362
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.