قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية
طباعة
المادة
362
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1971
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويرا.