المادة 364 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
مع عدم الإخلال بحكم المادة (366)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.والتظهير الجزئي باطل.ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.