المادة 412 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، ولهذا الحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه.والدعوى المقامة تجاه أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان إلتزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.