قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 461
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.