قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 466
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.
ويجوز، عوضا عن البروتستو، إثبات الامتناع عن الدفع:
أ- ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.