قانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية

طباعة
 


المادة 10
تاريخ بدء العمل: 08/02/1996

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل؛ بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس. كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.