المادة 12 (عدلت بموجب 21 /2001) تاريخ بدء العمل : 05/08/2001 تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعها رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس، والأعضاء الحاضرون. ويجوز أن تدون المحاضر على صفحات مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، يتولى اعتماد كل صفحة منها الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 08/02/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/08/2001تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة 12 (عدلت بموجب 21 /2001) تاريخ بدء العمل : 05/08/2001
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعها رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس، والأعضاء الحاضرون. ويجوز أن تدون المحاضر على صفحات مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص، يتولى اعتماد كل صفحة منها الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 08/02/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/08/2001
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.