قانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية

طباعة
 


المادة 22
تاريخ بدء العمل: 08/02/1996

تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.
3- عائد حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تسهم فيها، أو تؤول إليها بالشراء أو الاستهلاك.
4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات.
5- ما تعقده من قروض.
6- الهبات والوصايا والتبرعات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.