قانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 20/01/2011

مع مراعاة ما تقضي به المادة (2) من هذا القانون، يستمر العمل بالمرسوم رقم (17) لسنة 1998، المشار إليه، إلى أن يصدر القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.