المادة 5 تاريخ بدء العمل: 20/01/2011
مع مراعاة ما تقضي به المادة (2) من هذا القانون، يستمر العمل بالمرسوم رقم (17) لسنة 1998، المشار إليه، إلى أن يصدر القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس.