قانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 01/01/1991

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الإدارات التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.