المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الإدارات التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.